الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
وَيُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ مَنْ بَاشَرَ أَوْ تَسَبَّبَ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي التَّسَبُّبِ، كَمَا إِذَا حَفَرَ بِئْرًا أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ (١) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (إِرْث ج ٣ ف ١٧) (وَقَتْل) .
_________
(١) السراجية ص ١٨، ١٩، والعذب الفائض ١ / ٣٠، ٣١، ومغني المحتاج ٤ / ٢٥، ٢٦، والدسوقي ٤ / ٤٨٦.