الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رجوع - الحكم التكليفي - ما يتعلق بالرجوع من أحكام - أسباب الرجوع - أولا الرجوع في الأقوال والتصرفات - ٣ - الرجوع بالإقالة
رُجُوعَ فِيهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَْجَل أَوِ الْعَمَل. (١)
ب - الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَارُ:
١٥ - الْعُقُودُ الَّتِي مِنْ طَبِيعَتِهَا اللُّزُومُ كَالْبَيْعِ، يَكُونُ لُزُومُهَا بِتَمَامِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، مَا لَمْ يَلْحَقْهَا الْخِيَارُ فَإِذَا لَحِقَهَا الْخِيَارُ صَارَتْ عُقُودًا غَيْرَ لاَزِمَةٍ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، فَيَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا. (٢) انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (خِيَار) .
٣ - الرُّجُوعُ بِالإِْقَالَةِ:
١٦ - الإِْقَالَةُ - سَوَاءٌ اعْتُبِرَتْ فَسْخًا أَوْ بَيْعًا - تُعْتَبَرُ رُجُوعًا فِي الْعَقْدِ بِرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَهِيَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْجَائِزَةِ بَل الْمَنْدُوبَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَقَال مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ (٣) وَالْقَصْدُ مِنْهَا رَدُّ كُل حَقٍّ إِلَى صَاحِبِهِ، فَفِي الْبَيْعِ مَثَلًا يَعُودُ - بِمُقْتَضَاهَا - الْمَبِيعُ إِلَى الْبَائِعِ، وَالثَّمَنُ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَفِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ لاَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل أَوْ نَقْصُهُ أَوْ رَدُّ غَيْرِ جِنْسِهِ؛ لأَِنَّ
_________
(١) البدائع ٦ / ٣٧، ٧٧، ١٠٩، ٢١٦، ٧ / ٣٧٨، وجواهر الإكليل ٢ / ١١٥، ١٣٢، ١٧٧، ٣١٨، والشرح الصغير ٢ / ٢٠٨ - ط الحلبي، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٥، ٢٧٠، ٣١٩، ٣ / ٧١، القليوبي وعميرة ٣ / ٢١، ٢٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٠٥، ٣٩٤، ٣٩٨، ٥٤٥، والدسوقي ٣ / ٥٣٥، والمبسوط ١٢ / ٤٧.
(٢) البدائع ٥ / ١٣٤، ومغني المحتاج ٢ / ٤٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٦٧ - ١٦٨
(٣) الحديث تقدم في ف / ٥.