الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رجوع - الحكم التكليفي - ما يتعلق بالرجوع من أحكام - أسباب الرجوع - أولا الرجوع في الأقوال والتصرفات - ١ - الرجوع في الحكم والفتوى - اقتضاء المصلحة

عَلَى مَنْعِهِ، فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَال فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

قَال النَّوَوِيُّ وَالأَْبِيُّ فِي شَرْحِهِمَا لِلْحَدِيثِ: هَذَا يَدُل عَلَى اجْتِهَادِ الأَْئِمَّةِ فِي النَّوَازِل وَرَدِّهَا إِلَى الأُْصُول، وَمُنَاظَرَةِ أَهْل الْعِلْمِ فِيهَا، وَرُجُوعِ مَنْ ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ إِلَى قَوْل صَاحِبِهِ. (١)

ج - اقْتِضَاءُ الْمَصْلَحَةِ:

٩ - قَدْ يَكُونُ الرُّجُوعُ مِنْ أَجْل الْمَصْلَحَةِ، (٢) وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَل مَنْزِلًا لِلْحَرْبِ فِي بَدْرٍ فَقِيل لَهُ: إِنْ كَانَ بِوَحْيٍ فَسَمْعًا وَطَاعَةً، وَإِنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ وَرَأْيٍ فَهُوَ مَنْزِل مَكِيدَةٍ، فَقَال ﷺ: بَل بِاجْتِهَادٍ وَرَأْيٍ، فَأُشِيرَ عَلَيْهِ بِمَكَانٍ آخَرَ فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ فَفَعَل النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ وَرَجَعَ إِلَى رَأْيِ الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ (٣) .

_________

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١ / ٢١٠ - ٢١٣، والأبي ١ / ١٠٩

(٢) المستصفى ٢ / ٣٥٦، وصحيح مسلم بشرح الأبي ١ / ١١٤، ١٢٥، وشرح النووي ١ / ٢٢٥، ٢٤١، ومختصر تفسير ابن كثير ٢ / ٩١، والأحكام للآمدي ٤ / ١٦٩ - ١٧٠ ط المكتب الإسلامي.

(٣) حديث الحباب بن المنذر أورده ابن هشام في السيرة (١ / ٦٢٠ - ط الحلبي) نقلًا عن ابن إسحاق، وفيه جهالة الواسطة بين ابن إسحاق والحباب، ووصله الحاكم في المستدرك (٣ / ٤٢٦ - ٤٢٧ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال الذهبي: " حديث منكر ".