الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
وَلأَِنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فِي أَيَّامِ عُمَرَ ﵁ فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَال لَهُ مُعَاذٌ: إِنْ كَانَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَى حَمْلِهَا، فَلَمْ يَرْجُمْهَا؛ وَلأَِنَّ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا فِي حَال حَمْلِهَا إِتْلاَفًا لِمَعْصُومٍ، وَلاَ سَبِيل إِلَيْهِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُود)
_________
(١) المصادر السابقة.