الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رجم - تكفين المرجوم والصلاة عليه
إِنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ؛ لِئَلاَّ تَتَكَشَّفَ عَوْرَتُهَا (١) .
وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: لاَ يُحْفَرُ لَهَا، كَالرَّجُل. وَيُخْرَجُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الرَّجْمَ إِلَى أَرْضٍ فَضَاءٍ، وَيَبْتَدِئُ بِالرَّجْمِ الشُّهُودُ إِذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِشَهَادَةٍ، نَدْبًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَوُجُوبًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَيَحْضُرُ الإِْمَامُ عِنْدَ الرَّجْمِ كَمَا يَحْضُرُ جَمْعٌ مِنَ الرِّجَال الْمُسْلِمِينَ، وَيُرْجَمُ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زِنَى) .
الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ، وَالْجَلْدِ:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ، وَقَال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ (٢) . (ر: جَلْد)
تَكْفِينُ الْمَرْجُومِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ:
٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَرْجُومَ يُكَفَّنُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي مَاعِزٍ: اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ (٣)، وَأَنَّهُ ﷺ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي (صَلاَةُ الْجِنَازَةِ) .
_________
(١) أسنى المطالب ٤ / ١٣٣، وابن عابدين ٣ / ١٤٧، والمغني ٨ / ١٥٨.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) حديث: " اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم " أخرجه ابن أبي شيبة (٣ / ٢٥٤ - ط الدار السلفية بمبي) من حديث بريدة، وأعله ابن حجر في الدراية (٢ / ٩٧ - ط الفجالة) بأحد رواته.
(٤) حديث: " أنه ﷺ صلى على الغامدية " أخرجه مسلم (٣ / ١٣٢٤ - ط الحلبي) من حديث بريدة.