الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رجل - الحكم الإجمالي - و- كون الرجل إماما في الصلاة دون المرأة
د - اخْتِصَاصُ الأَْذَانِ بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:
٥ - مِنَ الشُّرُوطِ الْوَاجِبَةِ فِي الْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، فَلاَ يَصِحُّ أَذَانُ الْمَرْأَةِ؛ لأَِنَّ رَفْعَ صَوْتِهَا قَدْ يُوقِعُ فِي الْفِتْنَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلاَ يُعْتَدُّ بِأَذَانِهَا لَوْ أَذَّنَتْ (١) .
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (أَذَان) .
هـ - وُجُوبُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:
٦ - مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ الذُّكُورَةُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهَا صَلاَةُ الْجُمُعَةِ اتِّفَاقًا.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ)
وكَوْنُ الرَّجُل إِمَامًا فِي الصَّلاَةِ دُونَ الْمَرْأَةِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي إِمَامَةِ الصَّلاَةِ لِلرِّجَال فِي الْفَرِيضَةِ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَال فِيهَا لِقَوْلِهِ ﷺ أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ (٢)، وَلِمَا رَوَى جَابِرٌ مَرْفُوعًا لاَ تَؤُمَّنَّ
_________
(١) راجع مصطلح أذان من الموسوعة الفقهية ٢ / ٣٦٧ - ط الموسوعة الفقهية.
(٢) حديث: " أخروهن من حيث أخرهن الله. . . . " أورده الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٣٦ - ط المجلس العلمي) وقال: " حديث غريب مرفوعًا " ثم عزاه إلى مصنف عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود، وهو فيه (٣ / ١٤٩ - ط المجلس العلمي) ضمن حديث طويل، ذكر بعضه ابن حجر في الفتح (١ / ٤٠٠ - ط السلفية) وصحح إسناده.