الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رجل - الحكم الإجمالي - استعمال الرجل الذهب أو الفضة
مِنْ ذَلِكَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ إِذَا كَانَ أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ، وَمِثْلُهُ الرِّقَاعُ، وَلَبِنَةُ الْجَيْبِ، وَسَجْفُ الْفِرَاءِ، وَفِي لُبْسِهِ لِدَفْعِ قَمْلٍ أَوْ حِكَّةٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ، أَوْ لُبْسِهِ لِلْحَرْبِ خِلاَفٌ، وَمَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (حَرِير) . (١)
ب - اسْتِعْمَال الرَّجُل الذَّهَبَ أَوِ الْفِضَّةَ:
٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ حُلِيِّ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَال، فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل اسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَلاَ يَحِل لَهُ مِنْهُ إِلاَّ مَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ أَوِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ كَالأَْنْفِ وَالسِّنِّ وَالأُْنْمُلَةِ. وَيَجُوزُ لَهُ أَيْضًا لِلْحَاجَةِ شَدُّ أَسْنَانِهِ بِالذَّهَبِ.
وَيَحِل لَهُ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ، وَكَذَا تَحْلِيَةُ بَعْضِ أَدَوَاتِهِ كَسَيْفِهِ بِهَا، وَشَدُّ أَسْنَانِهِ بِالْفِضَّةِ، وَأَمَّا سَائِرُ حِلْيَةِ الْفِضَّةِ فَفِي تَحْرِيمِهَا عَلَى الرَّجُل خِلاَفٌ.
وَالآْنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنَ النَّقْدَيْنِ يَحْرُمُ
_________
(١) نتائج الأفكار مع فتح القدير ٨ / ٩٣ - ٩٤ - ط الأميرية، تبيين الحقائق ٦ / ١٥ - ط بولاق، بدائع الصنائع ٥ / ١٣١ - ط الجمالية، الاختيار ٤ / ١٥٨ - ط المعرفة، الزرقاني ١ / ١٨٢ - ط الفكر، جواهر الإكليل ١ / ٤٣ - ط المعرفة، والدسوقي ١ / ٢٢٠ - ط الفكر، الخرشي ١ / ٢٥٢ - ٢٥٣ - ط بولاق، روضة الطالبين ٢ / ٦٥ - ط المكتب الإسلامي، أسنى المطالب ١ / ٢٧٥ - ط الميمنية، والمهذب ١ / ١١٥ - ط الحلبي، نهاية المحتاج ٢ / ٣٦٥ - ٣٦٦ - ط المكتبة الإسلامية، تحفة المحتاج ٣ / ٢٢ - ٢٣ - ط صادر، وحاشية القليوبي ١ / ٣٠٢ - ٣٠٣ - ط الحلبي، الإنصاف ١ / ٤٧٨ - ٤٧٩ ط التراث، وكشاف القناع ١ / ٢٨٢ - ط النصر، والمغني ١ / ٥٨٨ - ٥٨٩ - ط الرياض.