الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رجل - الحكم الإجمالي - لبس الحرير
قَوْله تَعَالَى: ﴿لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ﴾ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَخْتَصُّ الرَّجُل بِأَحْكَامٍ يُخَالِفُ فِيهَا الْمَرْأَةَ وَفِيمَا يَلِي أَهَمُّهَا:
أ - لُبْسُ الْحَرِيرِ:
٢ - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل لُبْسُ الْحَرِيرِ اتِّفَاقًا، وَيَحْرُمُ افْتِرَاشُهُ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ تَوَسُّدِهِ وَافْتِرَاشِهِ، لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (٢) . وَلِمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآْخِرَةِ (٣) .
وَهَذَا - أَيْ تَحْرِيمُ لُبْسِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَال - مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَيُسْتَثْنَى
_________
(١) سورة النساء / ٧.
(٢) حديث: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. . . . . . . . . " أخرجه النسائي (٨ / ١٦١ - ط المكتبة التجارية)، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر ١ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية.
(٣) حديث: " لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٨٤ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٦٤٢ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.