الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رجحان (ترجيح) - حكم العمل بالدليل الراجح
حُكْمُ الْعَمَل بِالدَّلِيل الرَّاجِحِ:
٥ - يَجِبُ الْعَمَل بِالدَّلِيل الرَّاجِحِ وَإِهْمَال الْمَرْجُوحِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ صَحِيحٍ. دَل عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ عَلَى تَقْدِيمِ بَعْضِ الأَْخْبَارِ عَلَى بَعْضٍ لِقُوَّةِ الظَّنِّ، بِسَبَبِ عِلْمِ الرُّوَاةِ وَكَثْرَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَعُلُوِّ مَنْصِبِهِمْ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ تَقْدِيمُهُمْ خَبَرَ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ - أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ - فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل (١) عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (٢) .
وَكَذَلِكَ تَقْدِيمُهُمْ خَبَرَ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ (٣) عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ (٤)
_________
(١) حديث: " إذا التقى الختانان أو مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " أخرجه الشافعي في الأم (١ / ٣٧ - نشر دار المعرفة) وأصله في مسلم (١ / ٢٧٢ - ط الحلبي) .
(٢) حديث: " إنما الماءُ من الماء " أخرجه مسلم ١ / ٢٦٩ - ط الحلبي.
(٣) حديث: " كان يصبح جنبًا وهو صائم " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٤٣ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٧٨٠ - ط الحلبي) .
(٤) حديث: " من أصبح جنبًا فلا صوم له " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٤٣ - ط السلفية)، ومسلم ٢ / ٧٧٩ - ٧٨٠ - ط الحلبي)، وبين فيهما أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى اله عليه وسلم، بل سمعه من الفضل بن عباس.