الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رجحان (ترجيح) - أحكام الترجيح
وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَخْلَصَ مِنَ التَّعْرِيفَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ: مَا ظَهَرَ فَضْلٌ فِيهِ عَلَى مُعَادِلِهِ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجَمْعُ:
٢ - الْجَمْعُ إِعْمَال الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ بِحَمْل كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهٍ (٢) .
ب - النَّسْخُ:
٣ - النَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ (٣) .
ج - التَّعَارُضُ:
٤ - التَّعَارُضُ: التَّمَانُعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ مُطْلَقًا بِحَيْثُ يَقْتَضِي أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَا يَقْتَضِي الآْخَرُ وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (تَعَارُض) ج ١٢ ص ١٨٤
أَحْكَامُ التَّرْجِيحِ:
يَتَعَلَّقُ بِالتَّرْجِيحِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (تَعَارُض) .
وَأَحْكَامٌ أُصُولِيَّةٌ مُجْمَلُهَا فِيمَا يَلِي:
_________
(١) تيسير التحرير ٣ / ١٥٣.
(٢) تيسير التحرير ٣ / ١٧٣، وجمع الجوامع بحاشية العطار ٢ / ٤٠٥.
(٣) مسلم الثبوت ٢ / ٥٣.