الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رتق - قسم الزوج لزوجته الرتقاء

الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ التَّعْلِيل الْمَذْكُورَ: وَلَكِنْ مَا رَأَيْتُ هَل يُشَقُّ جَبْرًا أَمْ لاَ (١)؟

وَلَمْ يُسْتَدَل عَلَى نَصٍّ لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يَثْبُتُ خِيَارٌ فِي عَيْبٍ زَال بَعْدَ عَقْدٍ لِزَوَال سَبَبِهِ (٢) .

نَفَقَةُ الرَّتْقَاءِ:

٦ - تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلرَّتْقَاءِ سَوَاءٌ حَدَثَ الرَّتَقُ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ أَمْ قَارَنَهُ؛ لأَِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا. بِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (٣) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُطِيقَةٍ بِهَا مَانِعٌ كَرَتَقٍ إِلاَّ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهَا عَالِمًا (٤) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: نَفَقَة) .

قَسْمُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ:

٧ - يَقْسِمُ الزَّوْجُ وُجُوبًا لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ، لأَِنَّ الْقَصْدَ بِالْقَسْمِ الأُْنْسُ لاَ الْوَطْءُ (٥) .

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ٥٩٧، وحاشية الطحطاوي على الدر ٢ / ٢١٣، والبحر الرائق ٤ / ١٣٨.

(٢) مطالب أولي النهى ٣ / ١٥٠.

(٣) روضة الطالبين ٩ / ٦٠، والمغني ٧ / ٦٠٣، وفتح القدير والعناية ٣ / ٣٢٤، ٣٢٧

(٤) الدسوقي ٢ / ٤٥٢، وجواهر الإكليل ١ / ٤٠٢

(٥) مطالب أولي النهى ٣ / ٢٧٧، والمغني مع الشرح الكبير ٨ / ١٣٩، والشرح الصغير ٢ / ٥٠٥ نشر دار المعارف، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٥٩، وابن عابدين ٢ / ٤٠٠، ومجمع الأنهر ١ / ٣٥٩، وروضة الطالبين ٧ / ٣٤٥.