الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
مَخْرَجَ الْعَادَةِ وَالْغَالِبِ، لاَ مَخْرَجَ الشَّرْطِ فَلاَ يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ حِينَئِذٍ إِجْمَاعًا، وَلِهَذَا اكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الإِْحْلاَل بِنَفْيِ الدُّخُول، وَلَمْ يَشْتَرِطْ نَفْيَ كَوْنِهَا فِي الْحِجْرِ مَعَ نَفْيِ الدُّخُول حَيْثُ لَمْ يَقُل فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَسْنَ فِي حُجُورِكُمْ، فَإِنَّ الإِْبَاحَةَ تَتَعَلَّقُ بِضِدِّ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُرْمَةُ (١) .
وَقَال عُمَرُ وَعَلِيٌّ ﵄ وَبَعْضُ النَّاسِ: لاَ تُحَرَّمُ الرَّبِيبَةُ عَلَى الرَّجُل إِلاَّ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِنْتَ الزَّوْجَةِ بِوَصْفِ كَوْنِهَا فِي حِجْرِ الزَّوْجِ فَيَتَقَيَّدُ التَّحْرِيمُ بِهَذَا الْوَصْفِ (٢) .
هَذَا وَلِلْفُقَهَاءِ تَفَاصِيل (٣) فِي مَعْنَى الدُّخُول الَّذِي يَقَعُ بِهِ تَحْرِيمُ الرَّبَائِبِ، وَفِي ثُبُوتِ حُرْمَةِ
_________
(١) عمدة القاري ٩ / ٣٩٦ - ط العامرة، الزيلعي ٢ / ١٠٢، وفتح القدير والعناية ٢ / ٣٥٩ - ط الأميرية، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣ / ٤٦٢، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٥١ - ٥٢ نشر دار المعرفة، ومغني المحتاج ٣ / ١٧٧ نشر دار إحياء التراث العربي، والمغني لابن قدامة ٦ / ٥٦٩
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٢٩ نشر دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع ٢ / ١٥٩، والزيلعي ٢ / ١٠٢، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٥٢، والمغني لابن قدامة ٦ / ٥٦٩.
(٣) عمدة القاري ٩ / ٣٦٩، وفتح الباري ٩ / ١٥٨ نشر السلفية، وبدائع الصنائع ٢ / ٢٦٠، والتاج والإكليل ٣ / ٤٦٢، وبداية المجتهد ٢ / ٣٣ - ط مصطفى الحلبي، والمغني ٦ / ٥٧٠، والفروع ٥ / ١٩٥، ١٩٦