الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ربيبة - الحكم الإجمالي
رَبِيبَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الرَّبِيبَةُ لُغَةً: هِيَ ابْنَةُ امْرَأَةِ الرَّجُل مِنْ غَيْرِهِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الرَّبِّ، وَهُوَ الإِْصْلاَحُ؛ لأَِنَّهُ يَقُومُ بِأُمُورِهَا وَيُصْلِحُ أَحْوَالَهَا، وَالْجَمْعُ رَبَائِبُ (١) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الرَّبِيبَةُ: بِنْتُ الزَّوْجَةِ، وَبِنْتُ ابْنِهَا، وَبِنْتُ بِنْتِهَا وَإِنْ سَفَلاَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَارِثَةً أَوْ غَيْرَ وَارِثَةٍ. وَالاِبْنُ رَبِيبٌ (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الرَّبِيبَةُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِشَرْطِ دُخُول الرَّجُل بِأُمِّهَا، فَإِذَا دَخَل الرَّجُل بِزَوْجَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ رَبِيبَتُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَمْ لَمْ تَكُنْ فِي قَوْل عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ ذِكْرَ الْحِجْرِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (٣) خَرَجَ
_________
(١) طلبة الطلبة ص ٤١ - ط العامرة، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٠ / ٣٥، وعمدة القاري ٩ / ٣٩٦ - ط العامرة.
(٢) المغني لابن قدامة ٦ / ٥٦٩ - ط الرياض، والقليوبي وعميرة ٣ / ٢٤٣.
(٣) سورة النساء / ٢٣.