الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
نُضُوضٌ فَإِنْ كَانَ فَلاَ يَضُمُّ بَل يُزَكِّي الأَْصْل لِحَوْلِهِ وَيَسْتَأْنِفُ لِلرِّبْحِ حَوْلًا.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ يَبْنِي حَوْل كُل مُسْتَفَادٍ عَلَى حَوْل جِنْسِهِ نَمَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (١) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ) .
_________
(١) المغني لابن قدامة ٣ / ٣٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٩٨، ٢ / ٢٦٩، وروض الطالب ١ / ٣٨٣، وحاشية العدوي ١ / ٤٢٦.