الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رباع - ما يتعلق بالرباع من أحكام - وقف الرباع
كَانَ رَبْعًا أَوْ حَائِطًا. قَالُوا: لأَِنَّ الضَّرَرَ فِي الْعَقَارِ يَتَأَبَّدُ مِنْ جِهَةِ الشَّرِيكِ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لإِزَالَةِ الضَّرَرِ (١) .
وَلِمَزِيدِ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (شُفْعَةٌ) .
ج - قِسْمَةُ الرِّبَاعِ:
٧ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ يَتْبَعَانِ الأَْرْضَ فِي الْقِسْمَةِ، وَالأَْرْضُ لاَ تَتْبَعُهُمَا، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ قِسْمَةِ الأَْرْضِ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَهُوَ لَهُ، بِخِلاَفِ الْعَكْسِ (٢) .
وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ فَنَصُّوا عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الأَْرْضِ وَالْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ يَتْبَعُ الآْخَرَ فِي بَيْعِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ (٣) . وَلِمَزِيدٍ مِنَ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (قِسْمَةٌ) .
د - وَقْفُ الرِّبَاعِ:
٨ - يَصِحُّ وَقْفُ الْعَقَارِ مِنْ أَرْضٍ وَدُورٍ وَحَوَانِيتَ وَبَسَاتِينَ وَنَحْوِهَا بِالاِتِّفَاقِ بِدَلِيل وَقْفِ عُمَرَ ﵁ مِائَةَ سَهْمٍ فِي خَيْبَرَ؛ وَلأَِنَّ جَمَاعَةً
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٣٦، والمبسوط ١٤ / ٩٨، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٧٦، والخرشي ٦ / ١٦٣، والمهذب للشيرازي ١ / ٣٧٦، والمغني ٥ / ٤٦٣، ومنتهى الإرادات ١ / ٥٢٧.
(٢) نهاية المحتاج ٨ / ٢٧١، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٤، والباجوري على ابن قاسم ٢ / ١٧، ودليل الطالب ص ١٠٨، ١٤٠
(٣) بداية المجتهد ٢ / ٢٥٧، والخرشي ٤ / ٩٠.