الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رباع - ما يتعلق بالرباع من أحكام - رباع مكة المكرمة
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَقَارُ:
٢ - الْعَقَارُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ: كُل مِلْكٍ ثَابِتٍ لَهُ أَصْلٌ، كَالدَّارِ وَالنَّخْل.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ الضَّيْعَةُ، وَجَعَلُوا الْبِنَاءَ وَالنَّخْل مِنَ الْمَنْقُولاَتِ، وَعِنْدَهُمْ قَوْلٌ كَقَوْل الْجُمْهُورِ.
وَعَقَارُ الْبَيْتِ: مَتَاعُهُ وَنَضَدُهُ إِذَا كَانَ حَسَنًا كَبِيرًا، وَيُقَال: فِي الْبَيْتِ عَقَارٌ حَسَنٌ أَيْ: مَتَاعٌ وَأَدَاةٌ (١) .
ب - الأَْرْضُ:
٣ - الأَْرْضُ مَعْرُوفَةٌ وَجَمْعُهَا أَرَاضٍ وَأَرَضُونَ.
ج - الدَّارُ:
٤ - الدَّارُ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْمَحَلَّةِ، وَاللَّفْظُ مُؤَنَّثٌ.
وَقَال ابْنُ جِنِّي: هِيَ مِنْ دَارَ يَدُورُ لِكَثْرَةِ حَرَكَاتِ النَّاسِ فِيهَا وَالْجَمْعُ أَدْوُرٌ وَأَدْؤُرٌ، وَالْكَثِيرُ دِيَارٌ وَدُورٌ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّبَاعِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - رِبَاعُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:
٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ وَإِجَارَةِ رِبَاعِ مَكَّةَ وَعَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ،
_________
(١) المغرب والمصباح وابن عابدين ٤ / ٤٢١.