الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ بَاعَ جَمَلًا إِلَى أَجَلٍ بِعِشْرِينَ بَعِيرًا، وَبَاعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بَعِيرًا بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ، وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا رَاحِلَةً بِأَرْبَعِ رَوَاحِل وَرَوَاحِلُهُ بِالرَّبَذَةِ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ﵁ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَال: آتِيَكَ بِالآْخَرِ غَدًا (١) .
وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ، بَيْعَ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ نَسِيئَةً، كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ - مَرْفُوعًا - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (٢) .
وَلأَِنَّ الْجِنْسَ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْل، فَحُرِّمَ النَّسَاءُ كَالْكَيْل وَالْوَزْنِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يُتَصَوَّرُ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَالطَّعَامِ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَسَائِرِ التَّمَلُّكَاتِ، وَذَلِكَ بِاجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ أَوْصَافٍ:
أ - التَّفَاضُل.
ب - النَّسِيئَةُ.
ج - اتِّفَاقُ الأَْغْرَاضِ وَالْمَنَافِعِ.
كَبَيْعِ ثَوْبٍ بِثَوْبَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، وَبَيْعِ فَرَسٍ
_________
(١) المهذب ١ / ٢٧١، والاختيار ٢ / ٣١، فتح القدير ٥ / ٢٨٠، والمغني ٤ / ١٤، والقوانين الفقهية: ٢٦٠
(٢) حديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود (٣ / ٦٥٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، والترمذي (٣ / ٥٢٩ - ط الحلبي)، وقال: " حديث حسن صحيح ".