الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ربا - الحكم التكليفي

اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا (١)، وَفِي لَفْظٍ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَال: ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ: النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْل الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (٢) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٤ - الرِّبَا مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَمِنَ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ، وَلَمْ يُؤْذِنِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَاصِيًا بِالْحَرْبِ سِوَى آكِل الرِّبَا، وَمَنِ اسْتَحَلَّهُ فَقَدْ كَفَرَ - لإِنْكَارِهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ - فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل، أَمَّا مَنْ تَعَامَل بِالرِّبَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِلًّا لَهُ فَهُوَ فَاسِقٌ (٣) .

قَال الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّ الرِّبَا لَمْ يَحِل فِي شَرِيعَةٍ قَطُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ (٤) يَعْنِي فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ (٥) .

_________

(١) حديث: " نهى عن بيع الثمر بالتمر " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٨٧ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١١٧٠ - ط الحلبي) واللفظ الثاني هو لمسلم.

(٢) نيل الأوطار ٥ / ٢٢٦.

(٣) المبسوط ١٢ / ١٠٩، وكفاية الطالب ٢ / ٩٩، والمقدمات لابن رشد ص ٥٠١، ٥٠٢، والمجموع ٩ / ٣٩٠، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٠٩، والمغني ٣ / ٣.

(٤) سورة النساء / ١٦١

(٥) المجموع ٩ / ٣٩١، ومغني المحتاج ٢ / ٢١.