الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (١) .
" وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَمَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَسًا فِي بُيُوتِهِمَا (٢) .
وَلأَِنَّ تَقَدُّمَ غَيْرِ صَاحِبِ السُّلْطَانِ بِحَضْرَتِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ لاَ يَلِيقُ بِبَذْل الطَّاعَةِ (٣) . وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ مَحَل تَقْدِيمِ الْوَالِي عَلَى الإِْمَامِ الرَّاتِبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِْمَامُ مُرَتَّبًا مِنَ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ مِمَّنْ رَتَّبَهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ (٤) .
٧ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى كَرَاهَةِ إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، وَلاَ يَقَعُ فِي مَمَرِّ النَّاسِ، مَا لَمْ تَكُنِ الإِْعَادَةُ بِإِذْنِ الإِْمَامِ الرَّاتِبِ، فَمَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ مَعَ الإِْمَامِ الرَّاتِبِ صَلَّى
_________
(١) حديث: " لا يَؤُمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه. . . " أخرجه مسلم (١ / ٤٦٥ - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٢) قوله: " لأن النبي ﷺ أَمَّ عتبان بن مالك وأنسًا في بيوتهما ". أما إمامته لعتبان بن مالك فأخرج حديثه البخاري (الفتح ١ / ٥١٨ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٤٥٥ - ط الحلبي) . وأما إمامته لأنس بن مالك فأخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٣٤٥ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٤٥٧ - ط الحلبي) .
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٧٥، والشرح الصغير ١ / ٤٥٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٤٤، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٠٥، والبدائع ١ / ١٥٨
(٤) مغني المحتاج ١ / ٢٤٤.