الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ (١) .
لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ ﷿ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْل الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْل الْفَجْرِ (٢) .
وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاظَبَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْهَا إِلاَّ لِعُذْرٍ.
٤ - وَآكَدُ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ لِوُرُودِ الأَْحَادِيثِ بِالتَّرْغِيبِ فِيهِمَا مَا لَمْ يَرِدْ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ النَّوَافِل (٣) . عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (٤) وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا أَنَّهُ قَال: لاَ تَدَعُوا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْل صَلاَةِ
_________
(١) البدائع ١ / ٢٨٤، وحاشية ابن عابدين ١ / ٤٥٢.
(٢) حديث: " من ثابر على اثنتي عشرة ركعة. . . . . . . . . . " أخرجه النسائي (٣ / ٢٦١ - ط المكتبة التجارية)، والترمذي (٢ / ٢٧٣ - ط الحلبي) واللفظ للنسائي، وقال الترمذي: " حديث غريب من هذا الوجه، مغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه "، ولكن للحديث شاهد من حديث أم حبيبة أخرجه النسائي والترمذي يتقوى به.
(٣) البدائع ١ / ٢٨٤، وحاشية ابن عابدين ١ / ٤٥٢، والشرح الصغير للدردير ١ / ٤٠٨
(٤) حديث: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. . . . . . . " أخرجه مسلم (١ / ٥٠١ - ط الحلبي) .