الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، فَحَمَلُوا عِبَارَةَ: فَاقْدُرُوا لَهُ عَلَى تَمَامِ الْعَدَدِ ثَلاَثِينَ يَوْمًا (١) .
وَالْبُخَارِيُّ أَتْبَعَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هُنَا بِرِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ جَاءَ فِيهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ (٢) . وَأَتْبَعَهُ فِي نَفْسِ الْبَابِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَال: قَال أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ (٣) .
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: قَصَدَ (الْبُخَارِيُّ) بِذَلِكَ بَيَانَ الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ فَاقْدُرُوا لَهُ (٤)، وَأَيَّدَ ابْنُ رُشْدٍ تَفْسِيرَ الْبُخَارِيِّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ يَكُونُ بِمَعْنَى التَّمَامِ، وَدَعَّمَ رَأْيَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ جَعَل اللَّهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٥) أَيْ تَمَامًا (٦) .
_________
(١) النووي، شرح مسلم على هامش القسطلاني ٥ / ٥٣ ط دار الفكر بيروت.
(٢) حديث: " الشهر تسع وعشرون ليلة. . . . " تقدم تخريجه (ف ٢) .
(٣) حديث: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. . . . " تقدم تخريجه (ف ٢) .
(٤) فتح الباري ٤ / ١٢٠.
(٥) سورة الطلاق / ٣.
(٦) ابن رشد، المقدمات ١ / ١٨٧.