الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رؤية - ما يتعلق بالرؤية من أحكام - رؤية المتيمم الماء
وَيَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ رُؤْيَةُ الإِْنْسَانِ عَوْرَةَ نَفْسِهِ (١) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (أَجْنَبِيٌّ، أُنُوثَةٌ، حِجَابٌ، سَتْرُ الْعَوْرَةِ، عَوْرَةٌ، نَظَرٌ) .
رُؤْيَةُ الْمَخْطُوبَةِ:
٦ - الأَْصْل أَنَّ تَعَمُّدَ رُؤْيَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (٢) لَكِنْ مَنْ أَرَادَ النِّكَاحَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، بَل يُسَنُّ ذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (٣)، بَل يَجُوزُ تَكْرَارُ النَّظَرِ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِيَتَبَيَّنَ هَيْئَتَهَا، فَلاَ يَنْدَمُ بَعْدَ النِّكَاحِ، إِذْ لاَ يَحْصُل الْغَرَضُ غَالِبًا بِأَوَّل نَظْرَةٍ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (٤) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خِطْبَةٌ) .
رُؤْيَةُ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ:
٧ - مَنْ تَيَمَّمَ لِلصَّلاَةِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ ثُمَّ رَأَى
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٣٣ وما بعدها، والدسوقي ١ / ٢١٤ وما بعدها، ومغني المحتاج ٣ / ١٢٨، ١٢٩، والمغني ٦ / ٥٥٤ وما بعدها، والقرطبي ١٢ / ٢٢٢ وما بعدها.
(٢) سورة النور / ٣٠.
(٣) حديث: " انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. . " أخرجه الترمذي (٣ / ٣٩٧ - ط الحلبي)، وقال: " حديث حسن ".
(٤) مغني المحتاج ٣ / ١٢٨، والمغني ٦ / ٥٥٢ - ٥٥٣، والدسوقي ٢ / ٢١٥.