الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذهب - الأحكام المتعلقة بالذهب - سرقة الذهب

إِحْيَاءُ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَإِقْطَاعُهَا:

٣٥ - الذَّهَبُ مِنَ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ وَهِيَ الَّتِي لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَمُؤْنَةٍ، فَهِيَ مِلْكٌ لِمَنِ اسْتَخْرَجَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الذَّهَبَ كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ أَمْرُهَا إِلَى الإِْمَامِ. (١)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاء) .

الذَّبْحُ بِالذَّهَبِ:

٣٦ - لاَ يَجُوزُ الذَّبْحُ بِسِكِّينٍ مِنَ الذَّهَبِ كَغَيْرِهِ مِنَ الاِسْتِعْمَالاَتِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَوْ ذُبِحَ بِهَا حَلَّتِ الذَّبِيحَةُ بِشُرُوطِ التَّذْكِيَةِ. (٢)

مِقْدَارُ الدِّيَةِ مِنَ الذَّهَبِ:

٣٧ - اخْتُلِفَ هَل الأَْصْل فِي تَقْدِيرِ الدِّيَةِ الإِْبِل، أَوِ الذَّهَبُ، أَوِ الْفِضَّةُ. (٣)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَة) .

سَرِقَةُ الذَّهَبِ:

٣٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ

_________

(١) حاشية ابن عابدين (٥ / ٣٨٣)، وحاشية الدسوقي (١ / ٤٨٦ - ٤٨٧)، والمقدمات لابن رشد (١ / ٢٢٤ - ٢٢٥)، وحاشية الباجوري (٢ / ٤٠)، وشرح الزبد غاية البيان (٢٥٥)، والبجيرمي على الخطيب (٣ / ١٩٩)، والمغني (٥ / ٥٧٥) .

(٢) نهاية المحتاج (٨ / ١١٣) .

(٣) المحلى (١٠ / ٣٨٩)، وسنن النسائي (٧ / ٤٤) .