الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذهب - الأحكام المتعلقة بالذهب - استعمال أواني الذهب واتخاذها
اتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ لِحُلِيِّ الذَّهَبِ:
١٥ - سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (حُلِيّ) (١) إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
لُبْسُ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ:
١٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الذُّكُورِ الذَّهَبَ سَوَاءٌ كَانُوا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ لُبْسِ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ (٢) - إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا. وَفِي وَجْهٍ يَجُوزُ قَبْل سَنَتَيْنِ وَيَحْرُمُ بَعْدَهَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ.
اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَاتِّخَاذُهَا:
١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ: نَهَانَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا. (٣) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: الَّذِي يَشْرَبُ
_________
(١) الموسوعة (١٨ / ١١١) .
(٢) ابن عابدين (٦ / ٣٦٢)، وتكملة فتح القدير (٨ / ٩٦)، ومواهب الجليل (١ / ١٢٤ - ١٢٥)، وأسنى المطالب (١ / ٢٧٦)، والروضة (٢ / ٦٧)، وكشاف القناع (٢ / ٢٢٣٨)، والإنصاف (٣ / ١٤٤ - ١٤٥)، والمغني (٣ / ١٥ - ١٦) .
(٣) حديث: " نهانا رسول الله ﷺ أن نشرب في آنية الذهب. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٩١ - ط السلفية) .