الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذهب - الأحكام المتعلقة بالذهب - اتخاذ العلم للنساء من ذهب
وَالْحَنَابِلَةُ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ وَإِنْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُهُ مِنْ فِضَّةٍ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى الْمَنْعِ وَقَال: إِنَّ الأَْصْل فِي الذَّهَبِ تَحْرِيمُهُ عَلَى الرِّجَال وَالإِْبَاحَةُ لِلضَّرُورَةِ، وَقَدِ انْدَفَعَتْ بِالْفِضَّةِ وَهِيَ الأَْدْنَى فَيَبْقَى الذَّهَبُ عَلَى التَّحْرِيمِ. غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَافَقَ الْجُمْهُورَ وَكَذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ فِي قَوْلٍ. (٢)
اتِّخَاذُ أُصْبُعٍ قُطِعَتْ مِنَ الذَّهَبِ:
٨ - صَرَّحَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ أُصْبُعُهُ أَنْ يَتَّخِذَهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ فِي الْمَذْهَبِ وَجْهًا بِجَوَازِهِ؛ وَعِلَّةُ الْمَنْعِ هِيَ أَنَّ أُصْبُعَ الذَّهَبِ لاَ يَعْمَل فَيَكُونُ تَرْكِيبُهُ لِمُجَرَّدِ الزِّينَةِ بِخِلاَفِ السِّنِّ وَالأُْنْمُلَةِ. (٣)
اتِّخَاذُ الْعَلَمِ لِلنِّسَاءِ مِنْ ذَهَبٍ:
٩ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ (٤) بِأَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْعَلَمِ الْمَنْسُوجِ
_________
(١) مواهب الجليل (١ / ١٢٦)، والروضة (٢ / ٢٦٢)، والمغني (٢ / ٦١٦) .
(٢) فتح القدير (٨ / ٩٦)، وابن عابدين (٦ / ٣٦١ - ٣٦٢) .
(٣) روضة الطالبين (٢ / ٢٦٢)، والمجموع (١ / ٢٥٦)، وأسنى المطالب (١ / ٣٧٩) .
(٤) الفتاوى الهندية (٥ / ٣٣٢) .