الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذهب - الأحكام المتعلقة بالذهب - اتخاذ الذهب خاتما

كَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَنَقْدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ فِي مَعَادِنِهِ وَلَمْ يَجِدْ سِوَاهُ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ. (١)

اتِّخَاذُ الرَّجُل لِحُلِيِّ الذَّهَبِ:

٤ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَال حُلِيِّ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَال لِقَوْلِهِ ﷺ: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا. (٢)

وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ تَجْوِيزُ فَصِّ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ إِنْ كَانَ يَسِيرًا، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ. (٣)

اتِّخَاذُ الذَّهَبِ خَاتَمًا:

٥ - التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال بِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الإِْسْلاَمِ، لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (٤) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأَْصْل فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ (٥) .

_________

(١) الفتاوى الهندية (١ / ٢٧ وما بعدها)، والحطاب (١ / ٣٥١)، والمجموع (٢ / ٢٢٠)، والإقناع (١ / ١٧٢ - ١٧٣)، والمغني (١ / ٢٥٠)، وكشاف القناع (١ / ١٧٣) .

(٢) حديث: " أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي، وحرم على ذكورها " أخرجه النسائي (٨ / ١٦١ - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى الأشعري، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٣) فتح القدير (٨ / ٩٥)، والروضة (٢ / ٢٦٢)، ومواهب الجليل (١ / ١٢٥)، وكشاف القناع (٢ / ٢٣٦) .

(٤) حديث: " نهى عن خاتم الذهب " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣١٥ - ط السلفية) من حديث البراء بن عازب.

(٥) فتح القدير (٨ / ٩٦)، وحاشية ابن عابدين (٦ / ٣٥٩) .