الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذم - الألفاظ ذات الصلة - الشتم
ذَمٌّ
التَّعْرِيفُ:
١ - الذَّمُّ فِي اللُّغَةِ: خِلاَفُ الْمَدْحِ، قَال فِي الْمِصْبَاحِ: ذَمَمْتُهُ أَذُمُّهُ ذَمًّا خِلاَفُ مَدَحْتُهُ فَهُوَ ذَمِيمٌ وَمَذْمُومٌ أَيْ: غَيْرُ مَحْمُودٍ، وَالذِّمَامُ بِالْكَسْرِ مَا يُذَمُّ الرَّجُل عَلَى إِضَاعَتِهِ مِنَ الْعَهْدِ، وَالْمَذَمَّةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتُفْتَحُ الذَّال وَتُكْسَرُ مِثْلُهُ، وَالذَّمَامُ أَيْضًا: الْحُرْمَةُ. (١)
وَالذَّمُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ خِلاَفَ الْمَدْحِ، وَإِلْحَاقَ الأَْذَى بِالْغَيْرِ، كَأَنْ يَقْذِفَهُ أَوْ يَسُبَّهُ أَوْ يُعَيِّرَهُ بِحِرْفَتِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ كَالْقَذْفِ، أَوِ التَّعْزِيرِ كَغَيْرِ الْقَذْفِ مِنَ الأَْلْفَاظِ الَّتِي لاَ حَدَّ عَلَى قَائِلِهَا وَالَّتِي مَحَلُّهَا مُصْطَلَحُ: (قَذْف) وَمُصْطَلَحُ: (تَعْزِير) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الشَّتْمُ:
٢ - الشَّتْمُ فِي اللُّغَةِ: السَّبُّ، وَالاِسْمُ الشَّتِيمَةُ.
_________
(١) المصباح، والمغرب مادة (ذمم) .