الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذكورة - الأحكام المتعلقة بالذكورة - في الصلاة - صلاة الجمعة

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ جَعَل لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْل دَارِهَا (١) .

وَذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ إِلَى صِحَّةِ صَلاَةِ الرِّجَال وَرَاءَ الْمَرْأَةِ (٢) .

ب - صَلاَةُ الْجُمُعَةِ:

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ، فَلاَ تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلاَ عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ لِقَوْلِهِ ﷺ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ، (٣) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٤) .

_________

(١) حديث أم ورقة: " أن رسول الله ﷺ جعل لها مؤذنًا. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٣٩٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وصححه ابن خزيمة (٣ / ٨٩ - ط المكتب الإسلامي) .

(٢) المجموع للإمام النووي ٤ / ٢٥٤، ومواهب الجليل ٢ / ٩٢، وجواهر الإكليل ١ / ٧٨، والفواكه الدواني ١ / ٢٣٨، والبدائع ١ / ١٥٧، والمغني لابن قدامة ٢ / ١٩٨.

(٣) حديث: " الجمعة حق واجب على كل مسلم " أخرجه أبو داود (١ / ٦٤٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، والحاكم (١ / ٢٨٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث طارق بن شهاب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٤) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه. . . . . " أخرجه الدارقطني (٢ / ٣ - ط دار المحاسن) من حديث جابر بن عبد الله، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (٢ / ٦٥ - ط شركة الطباعة الفنية) .