الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذبائح - تقسيم الذكاة - ذكاة ما ليس له نفس سائلة

يُجْرَحْ فَلاَ يَحِل أَكْلُهُ (١) لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ سُئِل عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ، فَقَال ﵇: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُل وَإِذَا أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَقَتَل فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُل (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ جَمِيعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُسْتَأْنَسَةِ إِذَا شَرَدَتْ وَتَوَحَّشَتْ فَإِنَّهَا لاَ تُؤْكَل بِالْعَقْرِ عَمَلًا بِالأَْصْل، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ تَوَحَّشَ غَيْرُ الْبَقَرِ لَمْ يُؤْكَل بِالْعَقْرِ، وَإِنْ تَوَحَّشَ الْبَقَرُ جَازَ أَكْلُهُ بِالْعَقْرِ، لأَِنَّ الْبَقَرَ لَهَا أَصْلٌ فِي التَّوَحُّشِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، أَيْ شَبَّهَهَا بِبَقَرِ الْوَحْشِ.

وَإِنْ وَقَعَ فِي حُفْرَةٍ عُجِزَ عَنْ إِخْرَاجِهِ فَلاَ يُؤْكَل بِالْعَقْرِ، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: يُؤْكَل الْحَيَوَانُ الْمُتَرَدِّي الْمَعْجُوزُ عَنْ ذَكَاتِهِ بَقَرًا أَوْ غَيْرَهُ بِالْعَقْرِ صِيَانَةً لِلأَْمْوَال. (٣) وَلِلتَّفْصِيل:

(ر: صِيَال وَصَيْد) .

ذَكَاةُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ:

٤٨ - سَبَقَ بَيَانُ أَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

_________

(١) البدائع ٥ / ٤٣، وتبيين الحقائق ٦ / ٥٤، ٥٨، وروضة الطالبين ٣ / ٢٤٠، ونهاية المحتاج ٨ / ١١٣، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٣، والمغني ٨ / ٥٥٨ - ٥٥٩، والمقنع ٣ / ٥٤٧ - ٥٤٨، ونيل الأوطار ٨ / ١٦٨ ط مصطفى الحلبي.

(٢) حديث: " إذا أصاب بِحَدِّهِ فَكُل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٣٠ - ط الحلبي) .

(٣) الدسوقي ٢ / ١٠٣، وبلغة السالك ١ / ٣١٥، وبداية المجتهد ١ / ٤٦٩.