الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذبائح - تقسيم الذكاة - النوع الأول من أنواع الذكاة الذكاة الاختيارية - (أولا) الذبح - حكم المغلصمة - شرائط الذبح - شرائط الذابح - الشريطة الرابعة تسمية الله تعالى عند التذكر والقدرة

٣١ - الشَّرِيطَةُ (الرَّابِعَةُ) ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اشْتِرَاطِ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْقُدْرَةِ. فَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى النُّطْقِ بِهَا لاَ تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ - مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كِتَابِيًّا - وَمَنْ نَسِيَهَا أَوْ كَانَ أَخْرَسَ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ.

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (١)

نَهَى سُبْحَانَهُ عَنْ أَكْل مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ وَسَمَّاهُ فِسْقًا، وَالْمَقْصُودُ مَا تُرِكَتِ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ عَمْدًا مَعَ الْقُدْرَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لْيَأْكُل (٢) وَيُقَاسُ عَلَى الْمُسْلِمِ - فِي الْحَدِيثِ - الْكِتَابِيُّ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ لَنَا طَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ مَا يُشْتَرَطُ فِينَا. (٣)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ

_________

(١) سورة الأنعام / ١٢١.

(٢) حديث: " المسلم يكفيه اسمه " أخرجه الدارقطني (٤ / ٢٩٦ - ط دار المحاسن)، وأعله ابن القطان بما قيل في أحد رواته، كذا في نصب الراية للزيلعي (٤ / ١٨٢ - ط المجلس العلمي)، ثم ذكر الزيلعي أنه أعل كذلك بالوقف.

(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٤٦، ٤٧، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٨٩، والشرح الصغير مع بلغة السالك ١ / ٣١٩، والبجيرمي على الإقناع ٤ / ٢٥١، والمقنع ٣ / ٥٤٠، ٥٤١.