الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
الْعَذَبَةِ إِرْسَالًا فَاحِشًا كَإِرْسَال الثَّوْبِ يَحْرُمُ لِلْخُيَلاَءِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ (١) .
فَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الإِْسْبَال فِي الإِْزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) .
قَال ابْنُ بَطَّالٍ: وَإِسْبَال الْعِمَامَةِ الْمُرَادُ بِهِ إِرْسَال الْعَذَبَةِ زَائِدًا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَقَدْ نَقَل الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْعُلَمَاءِ كَرَاهَةَ كُل مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ وَعَلَى الْمُعْتَادِ فِي اللِّبَاسِ مِنَ الطُّول وَالسَّعَةِ. قَال الصَّنْعَانِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْمُعْتَادِ مَا كَانَ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ (٣) .
_________
(١) نيل الأوطار ٢ / ١١٠ ط. العثمانية، وتحفة الأحوذي ٥ / ٤١٣.
(٢) حديث: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة " أخرجه النسائي (٨ / ٢٠٨ - ط المكتبة التجارية) من حديث عبد الله بن عمر، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (ص ٣٥٧ - ط الرسالة) .
(٣) سبل السلام (٤ / ٣٠٩ نشر دار الكتاب العربي) .