الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
وَبِاسْتِحْبَابِ إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (١) .
وَمِنَ الأَْحَادِيثِ مَا يَدُل عَلَى إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُعْتَمِّ وَمِنْ خَلْفِهِ كَحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: عَمَّمَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي (٢) .
وَسُئِل مَالِكٌ عَنْ إِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ قَال: لَمْ أَرَ أَحَدًا مِمَّنْ أَدْرَكْتُهُ يُرْخِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ إِلاَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ يُرْسِلُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ أَكْمَل (٣) .
كَمَا أَنَّ هُنَاكَ أَحَادِيثَ تَدُل عَلَى إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ مِنَ الْجَانِبِ الأَْيْمَنِ كَحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ لاَ يُوَلِّي وَالِيًا حَتَّى يُعَمِّمَهُ وَيُرْخِيَ لَهَا مِنْ جَانِبِهِ الأَْيْمَنِ نَحْوَ الأُْذُنِ (٤) .
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٤٨١، والزيلعي ٦ / ٢٢٩، وحاشية الجمل ٢ / ٨٩، وكشاف القناع ١ / ١١٩، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٥٣٦، وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي ٧ / ٢٤٣.
(٢) الحديث تقدم ف ٧.
(٣) عمدة القاري ٢١ / ٣٠٧.
(٤) حديث أبي أمامة: " كان لا يولي واليًا حتى يعممه ". أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٨ / ١٧٠ - ط وزارة الأوقاف العراقية)، وأورده الهيثمي في المجمع (٥ / ١٢٠ - ط القدسي)، وقال: رواه الطبراني، وفيه جميع بن ثوب، وهو متروك.