الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذؤابة - الأحكام المتعلقة بالذؤابة - ثانيا - بمعنى طرف العمامة - ١ - إرخاء الذؤابة - كيفية إرخاء الذؤابة
الَّتِي لاَ ذُؤَابَةَ لَهَا وَلاَ حَنَكَ (١) .
قَال النَّوَوِيُّ: يَجُوزُ لُبْسُ الْعِمَامَةِ بِإِرْسَال طَرَفِهَا وَبِغَيْرِ إِرْسَالِهِ، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ إِرْسَالِهَا شَيْءٌ (٢) .
وَقَدِ اسْتَدَل عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْعَذَبَةِ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ دَخَل مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (٣) بِدُونِ ذِكْرِ الذُّؤَابَةِ، قَال: فَدَل عَلَى أَنَّ الذُّؤَابَةَ لَمْ يَكُنْ يُرْخِيهَا دَائِمًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ (٤) .
كَيْفِيَّةُ إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ
٨ - لَقَدْ وَرَدَتْ عِدَّةُ أَحَادِيثَ فِي كَيْفِيَّةِ إِرْخَاءِ الذُّؤَابَةِ:
فَمِنْهَا مَا يَدُل عَلَى إِرْخَائِهَا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ وَحَدِيثِ أَبِي مُوسَى إِنَّ جَبْرَائِيل نَزَل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى ذُؤَابَتَهُ مِنْ وَرَائِهِ (٥) .
_________
(١) نيل الأوطار ٢ / ١٠٨، ١٠٩ ط. العثمانية.
(٢) روضة الطالبين ٢ / ٦٩، ونيل الأوطار ٢ / ١١٠، وتحفة الأحوذي ٥ / ٤١٤.
(٣) حديث جابر: " أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء " أخرجه مسلم (٢ / ٩٩٠ - ط. الحلبي) .
(٤) نيل الأوطار ٢ / ١٠٩، وتحفة الأحوذي ٥ / ٤١٣.
(٥) تحفة الأحوذي ٥ / ٤١١، ٤١٢. وحديث أبي موسى: أن جبريل نزل على النبي ﷺ وعليه عمامة سوداء. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٥ / ١٢٠ - ط القدسي) وقال: " رواه الطبراني، وفيه عبيد الله بن تمام، وهو ضعيف ".