الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الذال - ذؤابة - الأحكام المتعلقة بالذؤابة - ثانيا - بمعنى طرف العمامة - ١ - إرخاء الذؤابة

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - فِيمَا هُوَ مُقَابِلٌ لِلصَّحِيحِ - أَنَّهُ قَال: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُسْبِل ذَوَائِبَهَا ثَلاَثًا مَعَ كُل بِلَّةٍ عَصْرَةٌ لِيَبْلُغَ الْمَاءُ شُعَبَ قُرُونِهَا (١) .

وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ وَالْعَيْنِيُّ: وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ لِلْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ (٢) . قَال النَّخَعِيُّ: يَجِبُ نَقْضُ الضَّفَائِرِ بِكُل حَالٍ (٣) .

هَذَا، وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ شَعْرٌ مَضْفُورٌ فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ نَقْضُ شَعْرِهِ إِذَا كَانَ رَخْوًا بِحَيْثُ يَدْخُل الْمَاءُ وَسْطَهُ (٤) . وَقَال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا أَضْفَرَ الرَّجُل شَعْرَهُ يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى انْتِهَاءِ الشَّعْرِ قَال الْعَيْنِيُّ: وَالاِحْتِيَاطُ إِيصَال الْمَاءِ (٥) .

ثَانِيًا - بِمَعْنَى طَرَفِ الْعِمَامَةِ:

١ - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ

٧ - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ مِنَ السُّنَّةِ (٦)، فَقَدْ جَاءَ فِي

_________

(١) البناية ١ / ٢٦٣، والعناية بهامش فتح القدير ١ / ٤٠.

(٢) البناية ١ / ٢٦٢، وفتح القدير ١ / ٤٠، ٤١.

(٣) البناية ١ / ٢٦٢، والمجموع ٢ / ١٨٧.

(٤) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ١٨٩، والمجموع ٢ / ١٨٧، والمغني ١ / ٢٢٦، والبناية ١ / ٢٦٢.

(٥) البناية ١ / ٢٦٢.

(٦) الآداب الشرعية ٣ / ٥٣٦، وكشاف القناع ١ / ١١٩، وابن عابدين ٥ / ٤٨١، والاختيار ٤ / ١٧٨، ومواهب الجليل ١ / ٥٤١، وحاشية الجمل ٢ / ٨٩.