الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
فَحَدَّدَهُ بِاجْتِهَادِهِ، فَوَافَقَ النَّصَّ (١) .
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِثُبُوتِهِ بِالاِجْتِهَادِ بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ (أَيِ الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ) أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ حَدَّ لأَِهْل نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ (أَيْ مَيْلٌ) عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَال: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ (٢) .
هَذَا وَالأَْحْكَامُ الْخَاصَّةُ بِذَاتِ عِرْقٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجِّ وَيُبْحَثُ عَنْهَا أَيْضًا فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، وَمِيقَات) .
_________
(١) شرح صحيح مسلم للنووي ٨ / ٨٦ ط. المصرية، المجموع ٧ / ١٩٤، ١٩٧ ط. السلفية، المغني ٣ / ٢٥٨ ط. الرياض.
(٢) فتح الباري ٣ / ٣٨٩ ط. الرياض، المجموع ٧ / ١٩٧ ط. السلفية. وحديث ابن عمر: " لما فتح هذان المصران. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٨٩ - ط السلفية) .