الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
عَنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ حَال حَيَاتِهِ أَوْ رَهْنٌ (١) ". وَمِنْ هُنَا لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُمْ كَفَالَةُ دَيْنِ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ (٢) . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ لِلأَْحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى بَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (٣) . (ر: إِفْلاَس، كَفَالَة، تَرِكَة) .
_________
(١) رد المحتار ٤ / ٢٧٠.
(٢) رد المحتار ٤ / ٢٧٠.
(٣) انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٢ / ٢١، المغني لابن قدامة ٤ / ٥٩٣ (ط. مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١ هـ) .