الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الدال - دين - الدين في ظل تغيرات النقود - تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالاصطلاح - الحالة الثانية (الكساد المحلي للنقد)

وَالْقَوْل الرَّابِعُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ أَنَّ النَّقْدَ إِذَا كَسَدَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَقَبْل أَدَائِهِ، فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ سِوَاهُ. وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْكَسَادُ كَجَائِحَةٍ نَزَلَتْ بِالدَّائِنِ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ قَرْضًا أَوْ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ (١) .

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (الْكَسَادُ الْمَحَلِّيُّ لِلنَّقْدِ):

٦٧ - وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْطُل التَّعَامُل بِالنَّقْدِ فِي بَعْضِ الْبِلاَدِ لاَ فِي جَمِيعِهَا. وَمِثْلُهُ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ الْعُمُلاَتُ الَّتِي تُصْدِرُهَا بَعْضُ الدُّوَل وَتَمْنَعُ تَدَاوُلَهَا فِي خَارِجِ أَرَاضِيهَا. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ: إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ بِنَقْدٍ نَافِقٍ ثُمَّ كَسَدَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْبَيْعُ قَبْل

_________

(١) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه ٤ / ٢٥٨، ٥ / ٤٤، أسنى المطالب ٢ / ١٤٣، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي ١ / ٩٧ وما بعدها، المجموع شرح المهذب ٩ / ٢٨٢، ٣٣١، الأم ٣ / ٣٣، نهاية المحتاج ٣ / ٣٩٩، ٤ / ٢٢٣، شرح الخرشي ٥ / ٥٥، الزرقاني على خليل ٥ / ٦٠، حاشية الرهوني ٢ / ١٢٠، ١٢١، منح الجليل ٢ / ٥٣٤