الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الدال - دين - التصرف في الدين - تصرف الدائن - الحالة الثانية (تمليك الديون لغير المدين)
عَلَيْهَا لِعَدَمِ قَبْضِ الْمَدِينِ الشَّيْءَ الْمُقَابِل لَهَا، كَالأُْجْرَةِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ مُضِيِّ زَمَانِهَا، وَكَالْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَهَذِهِ الدُّيُونُ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَمْلِيكِهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ عَلَى قَوْلَيْنِ:
(أَحَدُهُمَا) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهَا غَيْرُ تَامٍّ (١) .
وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ جَوَازُ بَيْعِهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ، كَالدُّيُونِ الَّتِي اسْتَقَرَّ مِلْكُ الدَّائِنِ عَلَيْهَا، إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَهَا (٢) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: (تَمْلِيكُ الدُّيُونِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ):
٦٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَمْلِيكِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ (٣) .
_________
(١) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٣، كشاف القناع ٣ / ٢٩٤
(٢) رد المحتار ٤ / ١٦٦، نهاية المحتاج ٤ / ٨٨، المجموع شرح المهذب (مطبعة التضامن الأخوي) ٩ / ٢٧٥، فتح العزيز ٨ / ٤٣٤ وما بعدها، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٣١
(٣) المبدع بشرح المقنع ٤ / ١٩٩، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ٥٠٦، تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم ٥ / ١١٤، المنثور في القواعد للزركشي ٢ / ١٦١.