الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
الْمُسْلَمَ فِيهِ لِلْمَدِينِ، أَوِ الاِعْتِيَاضِ عَنْهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْل قَبْضِهِ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مِنْ فَسْخِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ انْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَامْتِنَاعِ الاِعْتِيَاضِ عَنْهُ، فَكَانَ كَالْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ. (١) قَالُوا: وَهَذَا يَقْتَضِي أَلاَّ يَبِيعَ الْمُسْلِمُ دَيْنَ السَّلَمِ لاَ مِنْ صَاحِبِهِ وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ (٢) .
وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَصَحَّحَهُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمُ، وَهُوَ جَوَازُ بَيْعِ الْعَرَضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْل قَبْضِهِ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ بِثَمَنِ الْمِثْل أَوْ دُونِهِ، لاَ أَكْثَرَ مِنْهُ (٣) .
_________
(١) حديث: " من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره " أخرجه أبو داود (٣ / ٧٤٤ - ٧٤٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، والدارقطني (٣ / ٤٥ - ط دار المحاسن) من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للدارقطني، وضعفه ابن حجر ونقل عن غيره أنه أعله بالضعف والاضطراب، التلخيص الحبير (٣ / ٢٥ - شركة الطباعة الفنية) .
(٢) لأم ٣ / ١٣٣، رد المحتار ٤ / ١٦٦، ٢٠٩، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٤ / ١١٨، أسنى المطالب ٢ / ٨٤، نهاية المحتاج ٤ / ٨٧، المهذب ١ / ٢٧٠، فتح العزيز ٨ / ٤٣٢، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ٥٠٠، ٥٠٣، ٥٠٦، المغني ٤ / ٣٣٤، المبدع ٤ / ١٩٧، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٦، ٣٣١، وانظر م ٥٥٩ من مرشد الحيران.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ٥٠٣، ٥٠٤، ٥١٨، ٥١٩، تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم ٥ / ١١٧، القوانين الفقهية ص ٢٩٦، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٣٤٥