الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
دَنَانِيرُ، وَالآْخَرُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، فَاصْطَرَفَا بِمَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا، فَلاَ يَصِحُّ ذَلِكَ (١) . قَال الشَّافِعِيُّ فِي " الأُْمِّ ": " وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِرَجُلٍ، وَلِلرَّجُل عَلَيْهِ دَنَانِيرُ، فَحَلَّتْ أَوْ لَمْ تَحِل، فَتَطَارَحَاهَا صَرْفًا فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ بِدَيْنٍ (٢) ".
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَتَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَتَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَقَالُوا: بِجَوَازِ صَرْفِ مَا فِي الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّ الذِّمَّةَ الْحَاضِرَةَ كَالْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ قَدْ حَلاَّ مَعًا، فَأَقَامُوا حُلُول الأَْجَلَيْنِ فِي ذَلِكَ مَقَامَ النَّاجِزِ بِالنَّاجِزِ (٣) .
_________
(١) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٠٠، المبدع ٤ / ١٥٦، المغني ٤ / ٥٣، تكملة المجموع للسبكي ١٠ / ١٠٧، كشاف القناع ٣ / ٢٥٧
(٢) الأم ٣ / ٣٣ (ط. دار المعرفة بلبنان ١٣٩٣ هـ) .
(٣) بداية المجتهد ٢ / ٢٢٤ (ط. دار الكتب الحديثة بمصر)، تبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ١٤٠، شرح الخرشي ٥ / ٢٣٤، الزرقاني على خليل ٥ / ٢٣٢، منح الجليل ٣ / ٥٣، اختلاف الفقهاء للطبري ص ٦٠، إيضاح المسالك للونشريسي ص ١٤١، ٣٢٨، طبقات الشافعية لابن السبكي (ط. الحلبي) ١٠ / ٢٣١، مواهب الجليل ٤ / ٣١٠، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص ١٢٨، رد المحتار ٤ / ٢٣٩، تكملة المجموع للسبكي (مطبعة التضامن الأخوي) ١٠ / ١٠٧، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٣٢٠، مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) ٢٠ / ٥١٢، نظرية العقد لابن تيمية ص ٢٣٥