الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
شَيْءٌ (١) . فَقَدْ شَرَطَ ﷺ الْقَبْضَ قَبْل التَّفَرُّقِ (٢) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا قَبَضَ الدَّائِنُ الْعِوَضَ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ وَتَمْلِيكُهُ لاِنْتِفَاءِ الْمَانِعِ، إِذْ يَصْدُقُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّهُ تَقَابُضٌ، لِوُجُودِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ فِي الْعِوَضِ الْمَدْفُوعِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ، وَالْحُكْمِيِّ فِيمَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ؛ لأَِنَّهُ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ مِنْهُ وَرَدَّهُ إِلَيْهِ (٣) .
وَكَذَلِكَ اشْتَرَطَ جَمْعٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ انْتِفَاءَ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِصِحَّةِ تَمْلِيكِ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ، حَيْثُ نَقَل أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ رُشْدٍ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمْ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ غَيْرُ جَائِزٍ (٤) .
وَعَلَى ذَلِكَ:
أ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ صَرْفِ مَا فِي الذِّمَّةِ. فَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ
_________
(١) حديث ابن عمر: " كنت أبيع الإبل بالبقيع. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٦٥٠ - ٦٥١ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، ونقل البيهقي عن شعبة أنه حكم عليه بالوقف، كذا في التلخيص الحبير (٣ / ٢٦ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) نهاية المحتاج ٤ / ٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٣١، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٢، المغني لابن قدامة ٤ / ٥٤، ١٣٤، المبدع ٤ / ١٩٨، الشرح الكبير على المقنع ٤ / ١٧٢، كشاف القناع ٣ / ٢٩٤، فتح العزيز ٨ / ٤٣٦، المجموع شرح المهذب (مطبعة التضامن الأخوي) ٩ / ٢٧٤
(٣) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٤ / ٨٩، كشاف القناع ٣ / ٢٥٧، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٠٠، المغني ٤ / ٥٤
(٤) تكملة المجموع للسبكي (مطبعة التضامن الأخوي) ١٠ / ١٠٧، المغني ٤ / ٥٣، بداية المجتهد ٢ / ١٦٢