الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الدال - دين - توثيق الدين - طرق توثيق الدين - توثيق الدين بالكفالة
مِنْ ثَمَنِهِ أَوَّلًا، فَإِذَا بَقِيَ شَيْءٌ فَهُوَ لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ (١) .
حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالرَّهْنِ:
٥٦ - ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَوْثِيقَ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَأَنَّ الأَْمْرَ بِهِ فِي الآْيَةِ لِلإِْرْشَادِ (٢) . قَال ابْنُ قُدَامَةَ: " وَالرَّهْنُ غَيْرُ وَاجِبٍ، لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لأَِنَّهُ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ، فَلَمْ يَجِبْ كَالضَّمَانِ وَالْكِتَابَةِ، وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٣) إِرْشَادٌ لَنَا لاَ إِيجَابٌ عَلَيْنَا، بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٤)؛ وَلأَِنَّهُ أَمَرَ بِهِ عِنْدَ إِعْوَازِ الْكِتَابَةِ، وَالْكِتَابَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَكَذَا بَدَلُهَا (٥) ".
د - تَوْثِيقُ الدَّيْنِ بِالْكَفَالَةِ:
٥٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِيقَةِ كَفَالَةِ الدَّيْنِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
١ - فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا " ضَمُّ ذِمَّةِ
_________
(١) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٥٢٣
(٢) أحكام القرآن لإلكيا الهراسي ١ / ٣٦٥، أحكام القرآن للجصاص ١ / ٤٨٢، البرهان للزركشي ٣ / ٣٩، الأم (ط. دار المعرفة) ٣ / ١٣٨، المحلى ٨ / ٨٠، كشاف القناع ٣ / ٣٠٧ (ط. مكة) .
(٣) سورة البقرة / ٢٨٣
(٤) سورة البقرة / ٢٨٣
(٥) المغني ٤ / ٣٦٢