الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الدال - دين - توثيق الدين - طرق توثيق الدين - توثيق الدين بالكتابة - حكم التوثيق بالكتابة
٤٩ - سَادِسًا: إِذَا وَجَدَ الْوَارِثُ خَطًّا لِمُوَرِّثِهِ يُفِيدُ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَدْرُهُ كَذَا وَكَذَا لِفُلاَنٍ، فَيَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ الْعَمَل بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ وَدَفْعُ الدَّيْنِ إِلَى مَنْ هُوَ مَكْتُوبٌ بِاسْمِهِ مِنَ التَّرِكَةِ (١) .
حُكْمُ التَّوْثِيقِ بِالْكِتَابَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَوْثِيقِ الدَّيْنِ بِالْكِتَابَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
٥٠ - أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ أَنَّ كِتَابَةَ الدَّيْنِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً (٢) .
إِذِ الأَْمْرُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ لِلإِْرْشَادِ لِمَنْ يَخْشَى ضَيَاعَ دَيْنِهِ بِالنِّسْيَانِ أَوِ الإِْنْكَارِ، حَيْثُ لاَ يَكُونُ الْمَدِينُ مَوْضِعَ ثِقَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ دَائِنِهِ، يَدُل عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٣) وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْكِتَابَةَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ إِذَا تَوَافَرَتِ الأَْمَانَةُ وَالثِّقَةُ بَيْنَ
_________
(١) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٥٧، رد المحتار ٤ / ٣٥٤، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٤١٧، الإفصاح لابن هبيرة (ط. الرياض) ٢ / ٢٧، كشاف القناع ٤ / ٢٠٣
(٢) أحكام القرآن للجصاص (استانبول) ١ / ٤٨٢، أحكام القرآن للشافعي ١ / ١٣٧، الأم (دار المعرفة ١٣٩٣ هـ) ٣ / ٨٩ وما بعدها، المغني لابن قدامة ٤ / ٣٦٢، جامع البيان للطبري ٣ / ٧٧، تفسير القرطبي ٣ / ٣٨٣
(٣) سورة البقرة / ٢٨٣