الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
لأَِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ أَنَّ التَّاجِرَ يَكْتُبُ دَيْنَهُ وَمَطْلُوبَهُ فِي دَفْتَرِهِ صِيَانَةً لَهُ مِنْ النِّسْيَانِ، وَلاَ يَكْتُبُهُ لِلَّهْوِ وَاللَّعِبِ. أَمَّا مَا يُكْتَبُ فِيهَا مِنْ دُيُونٍ لَهُمْ عَلَى النَّاسِ فَلاَ يُعْتَبَرُ وَثِيقَةً وَحُجَّةً، وَيَحْتَاجُ فِي إِثْبَاتِهَا إِلَى وَجْهٍ آخَرَ (١) .
٤٦ - ثَالِثًا: السَّنَدَاتُ وَالْوُصُولاَتُ الرَّسْمِيَّةُ تُعْتَبَرُ حُجَجًا مُعْتَمَدَةً فِي تَوْثِيقِ الدَّيْنِ وَإِثْبَاتِهِ (٢) .
جَاءَ فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ: " إِذَا كَتَبَ عَلَى وَجْهِ الصُّكُوكِ يَلْزَمُهُ الْمَال، وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ: يَقُول فُلاَنٌ الْفُلاَنِيُّ إِنَّ فِي ذِمَّتِي لِفُلاَنٍ الْفُلاَنِيِّ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ إِقْرَارٌ يَلْزَمُ (٣) ".
٤٧ - رَابِعًا: إِذَا أَنْكَرَ مَنْ كَتَبَ أَوِ اسْتَكْتَبَ سَنَدًا رَسْمِيًّا مَمْضِيًّا بِإِمْضَائِهِ أَوْ مَخْتُومًا بِخَتْمِهِ الدَّيْنَ الَّذِي يَحْتَوِيهِ ذَلِكَ السَّنَدُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِخَطِّهِ وَخَتْمِهِ، فَلاَ يُعْتَبَرُ إِنْكَارُهُ، وَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ ذَلِكَ الدَّيْنِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى إِثْبَاتٍ بِوَجْهٍ آخَرَ (٤) .
_________
(١) فتح العلي المالك ٢ / ٣١١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢١٨، نشر العرف لابن عابدين (ضمن رسائل ابن عابدين - استانبول) ٢ / ١٤٤، معين الحكام ص ١٢٦، قرة عيون الأخيار ١ / ٦٠، ٢ / ٩٧، الفتاوى الهندية ٤ / ١٦٧، درر الحكام ٤ / ١٣٨، وانظر م ١٦٠٨ من المجلة العدلية، رد المحتار ٤ / ٣٥٣ وما بعدها
(٢) رد المحتار ٤ / ٣٥٤، درر الحكام ٤ / ١٣٩، ١٤٠، وانظر م ١٦٠٩ من المجلة العدلية
(٣) رد المحتار ٤ / ٣٥٤
(٤) قرة عيون الأخيار ١ / ٥٩، رد المحتار ٤ / ٣٥٤، ٣٧٤، درر الحكام ٤ / ١٤١، وانظر م ١٦١٠ من المجلة العدلية