الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
وَثِيقَةً وَحُجَّةً؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ تَرْفَعُ الشَّكَّ وَتُزِيل الاِحْتِمَال (١) .
وَمِنْ أَهَمِّ صُوَرِ التَّوْثِيقِ بِالْكِتَابَةِ:
٤٤ - أَوَّلًا: إِذَا أَمَرَ شَخْصٌ آخَرَ بِأَنْ يَكْتُبَ إِقْرَارَهُ، فَيَكُونَ هَذَا الأَْمْرُ إِقْرَارًا حُكْمًا. جَاءَ فِي " الدُّرِّ الْمُخْتَارِ ": " الأَْمْرُ بِكِتَابَةِ الإِْقْرَارِ إِقْرَارٌ حُكْمًا (٢)، فَإِنَّهُ كَمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ يَكُونُ بِالْبَنَانِ، فَلَوْ قَال لِلصَّكَّاكِ: اكْتُبْ خَطَّ إِقْرَارِي بِأَلْفٍ عَلَيَّ، أَوِ اكْتُبْ بَيْعَ دَارِي، أَوْ طَلاَقَ امْرَأَتِي صَحَّ (٣) ".
٤٥ - ثَانِيًا: إِنَّ قُيُودَ التُّجَّارِ - كَالصَّرَّافِ وَالْبَيَّاعِ وَالسِّمْسَارِ - الَّتِي تَكُونُ فِي دَفَاتِرِهِمُ الْمُعْتَدِّ بِهَا، وَتُبَيِّنُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ دُيُونٍ تُعْتَبَرُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي شَكْل صَكٍّ أَوْ سَنَدٍ رَسْمِيٍّ، وَذَلِكَ
_________
(١) طرح التثريب ٦ / ١٩١، الأبي على صحيح مسلم ٤ / ٣٣٨، أدب القاضي للماوردي ٢ / ٩٨، أصول السرخسي ١ / ٣٥٨، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٢، المهذب ٢ / ٣٠٥، رد المحتار (بولاق ١٢٧٢ هـ) ٤ / ٣٥٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢١٧، معين الحكام للطرابلسي (ط. الحلبي) ص ١٢٥، الطرق الحكمية (ط. السنة المحمدية) ص ٢٠٤ وما بعدها، مرقاة المفاتيح للملا علي القاري ٣ / ٣٩٧، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢ / ٢٨٠، كشاف القناع ٤ / ٣٧٣، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٣٩
(٢) قرة عيون الأخيار (الميمنية ١٣٢١ هـ) ٢ / ٩٧، الفتاوى الهندية (بولاق ١٣١٠ هـ) ٤ / ١٦٧، درر الحكام ٤ / ١٣٨، وانظر م ١٦٠٧ من المجلة العدلية
(٣) رد المحتار (بولاق ١٢٧٢ هـ) ٤ / ٤٥٥