الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -

ذَلِكَ نَصَّتْ الْمَجَلَّةُ الْعَدْلِيَّةُ فِي (م ٧٢٥) (١) .

ج - إِذَا أَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَصَارِيفَ اللاَّزِمَةَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِلاَ أَمْرِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا (م ٥٢٩) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ (٢) .

وَإِذَا أَعْطَى الْمُسْتَأْجِرُ الْحَيَوَانَ الْمَأْجُورَ عَلَفًا بِدُونِ أَمْرِ الْمُؤَجِّرِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا (٣) .

د - إِذَا كَفَل شَخْصٌ دَيْنَ آخَرَ بِدُونِ أَمْرِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا (٤) .

هـ - إِذَا صَرَفَ الْمُودَعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ بِلاَ أَمْرِ صَاحِبِهَا أَوْ إِذْنِ الْحَاكِمِ يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا (٥) .

وإِذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ بِدُونِ إِذْنِ الشَّرِيكِ أَوِ الْحَاكِمِ يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا (٦) .

ز - لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا أَوْ عَمَّرَهَا لِصَاحِبِهَا بِدُونِ أَمْرِهِ كَانَ الْبِنَاءُ أَوِ الْعِمَارَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوِ الدَّارِ، وَيَكُونُ الْمُنْشِئُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَهُ (٧) .

ح - لَوْ أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى عُرْسِ آخَرَ بِلاَ إِذْنِهِ

_________

(١) انظر درر الحكام ٢ / ١١٢ وما بعدها، ٣ / ٦٤٢

(٢) وانظر درر الحكام ١ / ٥١٧ وما بعدها، ٢ / ١١٤

(٣) م ٥٦١ من المجلة، وانظر درر الحكام ١ / ٥٥١، ٢ / ١١٤، ٣ / ٦٤٢.

(٤) درر الحكام ١ / ٦٩٤، ٢ / ١١٤.

(٥) انظر م ٧٨٦ من المجلة، درر الحكام ٢ / ١١٤، ٢٥٢، ٣ / ٦٤٢

(٦) انظر م ١٣١١ من المجلة وم ٧٦٥ - ٧٦٩ من مرشد الحيران ودرر الحكام ٢ / ١١٤، ٣ / ٣٣٤ وما بعدها.

(٧) درر الحكام ٣ / ٦٤٢