الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
ذَلِكَ نَصَّتْ الْمَجَلَّةُ الْعَدْلِيَّةُ فِي (م ٧٢٥) (١) .
ج - إِذَا أَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَصَارِيفَ اللاَّزِمَةَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِلاَ أَمْرِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا (م ٥٢٩) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ (٢) .
وَإِذَا أَعْطَى الْمُسْتَأْجِرُ الْحَيَوَانَ الْمَأْجُورَ عَلَفًا بِدُونِ أَمْرِ الْمُؤَجِّرِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا (٣) .
د - إِذَا كَفَل شَخْصٌ دَيْنَ آخَرَ بِدُونِ أَمْرِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا (٤) .
هـ - إِذَا صَرَفَ الْمُودَعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ بِلاَ أَمْرِ صَاحِبِهَا أَوْ إِذْنِ الْحَاكِمِ يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا (٥) .
وإِذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ بِدُونِ إِذْنِ الشَّرِيكِ أَوِ الْحَاكِمِ يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا (٦) .
ز - لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا أَوْ عَمَّرَهَا لِصَاحِبِهَا بِدُونِ أَمْرِهِ كَانَ الْبِنَاءُ أَوِ الْعِمَارَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوِ الدَّارِ، وَيَكُونُ الْمُنْشِئُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَهُ (٧) .
ح - لَوْ أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى عُرْسِ آخَرَ بِلاَ إِذْنِهِ
_________
(١) انظر درر الحكام ٢ / ١١٢ وما بعدها، ٣ / ٦٤٢
(٢) وانظر درر الحكام ١ / ٥١٧ وما بعدها، ٢ / ١١٤
(٣) م ٥٦١ من المجلة، وانظر درر الحكام ١ / ٥٥١، ٢ / ١١٤، ٣ / ٦٤٢.
(٤) درر الحكام ١ / ٦٩٤، ٢ / ١١٤.
(٥) انظر م ٧٨٦ من المجلة، درر الحكام ٢ / ١١٤، ٢٥٢، ٣ / ٦٤٢
(٦) انظر م ١٣١١ من المجلة وم ٧٦٥ - ٧٦٩ من مرشد الحيران ودرر الحكام ٢ / ١١٤، ٣ / ٣٣٤ وما بعدها.
(٧) درر الحكام ٣ / ٦٤٢