الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
لِلأَْجْنَبِيِّ وَلِلْوَارِثِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي تَصَرُّفِهِ إِبْطَالٌ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّهُمْ وَهُوَ الْمَالِيَّةُ، فَكَانَ الْوَارِثُ وَالأَْجْنَبِيُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءً (١) .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ تَارَةً بِالصُّورَةِ وَالْمَعْنَى، وَتَارَةً أُخْرَى بِالْمَعْنَى دُونَ الصُّورَةِ، فَإِذَا كَانَ تَصَرُّفُ الْمَرِيضِ مَعَ غَيْرِ وَارِثٍ كَانَ تَعَلُّقُ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِالْمَالِيَّةِ، فَيَصِحُّ بَيْعُهُ لِلأَْجْنَبِيِّ بِمِثْل الْقِيمَةِ لاَ بِأَقَل. وَإِذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ مَعَ وَارِثٍ كَانَ حَقُّهُمْ مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ وَالْمَالِيَّةِ، فَلَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤْثِرَ أَحَدًا مِنْ وَرَثَتِهِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ بِالْبَيْعِ لَهُ بِمِثْل الْقِيمَةِ، إِذِ الإِْيثَارُ كَمَا يَكُونُ بِالتَّبَرُّعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، يَكُونُ بِأَنْ يَخُصَّهُ بِأَعْيَانٍ يَخْتَارُهَا لَهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ كَانَ الْبَدَل مِثْل قِيمَتِهَا (٢) .
وَالْفَرْقُ الثَّانِي بَيْنَ تَعَلُّقِ حَقِّ الدَّائِنِينَ بِمَال الْمَرِيضِ وَبَيْنَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ أَنَّ حَقَّ الدَّائِنِينَ
_________
(١) كشف الأسرار ٤ / ١٤٣١ وما بعدها، المبسوط ١٤ / ١٥٠، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ٢٩، رد المحتار ٤ / ١٩٣ (بولاق ١٢٩٩ هـ)، المهذب ١ / ٤٦٠، نهاية المحتاج ٥ / ٤٠٨، ٤١٧، المدونة ٣ / ٢٢٢ (المطبعة الخيرية ١٣٢٤ هـ)، المغني (ط. المنار ١٣٤٨ هـ) ٦ / ٤٢١، الإنصاف ٧ / ١٧٢
(٢) كشف الأسرار ٤ / ١٤٣٢، المبسوط ١٤ / ١٥٠، رد المحتار (بولاق ١٢٩٩ هـ) ٤ / ١٩٣، العقود الدرية لابن عابدين ٢ / ٢٦٨، فتاوى قاضيخان ٢ / ١٧٧، الإنصاف للمرداوي ٧ / ١٧٢