الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الدال - ديات - مقدار الدية - ثانيا - الاعتداء على ما دون النفس - القسم الأول إبانة الأطراف (قطع الأعضاء) - دية الشجاج والجراح - جزاء هذه الشجاج - الآمة أو المأمومة

مَرْفُوعًا، وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَيْهِ (١) .

وَقَدْ سَبَقَ كَلاَمُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ يُقَال لَهَا الْهَاشِمَةُ أَيْضًا عِنْدَهُمْ (٢) .

د - الآْمَّةُ أَوِ الْمَأْمُومَةُ:

٦٨ - الآْمَّةُ وَالْمَأْمُومَةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ نَقْلًا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَهْل الْعِرَاقِ يَقُولُونَ لَهَا الآْمَّةُ، وَأَهْل الْحِجَازِ يَقُولُونَ لَهَا الْمَأْمُومَةُ، وَهِيَ الْجِرَاحَةُ الْوَاصِلَةُ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ، وَهُوَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تَجْمَعُ الدِّمَاغَ وَتَسْتُرُهُ.

وَيَجِبُ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٣» لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْل ذَلِكَ.

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٢، والاختيار ٥ / ٤٢، والمواق على هامش الحطاب ٦ / ٢٥٨، ٢٥٩، ومغني المحتاج ٤ / ٥٨، والروضة ٩ / ٢٦٤، والمغني ٨ / ٤٦.

(٢) الفواكه الدواني ٢ / ٢٦٢، الزرقاني ٨ / ٣٤، ٣٥.

(٣) الاختيار ٥ / ٤٢، والزيلعي ٦ / ١٣٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٠، والمواق ٦ / ٢٥٩، والروضة ٩ / ٢٦٢، والمغني ٨ / ٤٧.

(٤) حديث: " وفي المأمومة ثلث الدية " تقدم من حديث عمرو بن حزم ف / ٧.