الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الدال - ديات - مقدار الدية - ثانيا - الاعتداء على ما دون النفس - القسم الأول إبانة الأطراف (قطع الأعضاء) - أولا - دية ما لا نظير له في البدن من الأعضاء - دية اللسان
بِحِسَابِهِ مِنَ الدِّيَةِ، وَالنَّقْصُ يُقَاسُ مِنَ الْمَارِنِ، لاَ مِنَ الأَْصْل (١) .
ب - دِيَةُ اللِّسَانِ:
٣٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ فِي قَطْعِ اللِّسَانِ الْمُتَكَلَّمِ بِهِ إِذَا اسْتُوعِبَ قَطْعًا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵃. وَوَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ. إِلَى أَهْل الْيَمَنِ: وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ (٢) وَلأَِنَّ فِيهِ جَمَالًا وَمَنْفَعَةً. أَمَّا الْجَمَال فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَنِ الْجَمَال فَقَال: فِي اللِّسَانِ (٣) وَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ فَإِنَّ بِهِ تُبَلَّغُ الأَْغْرَاضُ وَتُسْتَخْلَصُ الْحُقُوقُ وَتُقْضَى الْحَاجَاتُ وَتَتِمُّ الْعِبَادَاتُ، وَالنُّطْقُ يَمْتَازُ بِهِ الآْدَمِيُّ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، وَبِهِ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الإِْنْسَانِ (٤) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ الإِْنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٥)﴾ وَكَذَا تَجِبُ الدِّيَةُ بِقَطْعِ بَعْضِهِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْكَلاَمِ؛ لأَِنَّ الدِّيَةَ
_________
(١) الحطاب ٦ / ٢٦١.
(٢) حديث: " في اللسان الدية " تقدم من حديث عمرو بن حزم. ف / ٧.
(٣) حديث: " الجمال في اللسان " أخرجه الحاكم في المستدرك (٣ / ٣٣٠ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث علي بن الحسين مرسلًا، وكذا أعله به الذهبي في تلخيص المستدرك.
(٤) الزيلعي ٦ / ١٢٩، ومغني المحتاج ٤ / ٦٢، والمواق على الحطاب ٦ / ٢٦٣، والمغني ٨ / ١٥.
(٥) سورة الرحمن / ٣.