الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِْبِل (١)، وَقَوْلِهِ ﵊: عَلَى أَهْل الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْل الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٢) .
فَالدِّيَةُ عَلَى أَهْل الإِْبِل مِائَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَعَلَى أَهْل الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ وَعَلَى أَهْل الْوَرِقِ (الْفِضَّةِ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لِقَوْلِهِ ﷺ: عَلَى أَهْل الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْل الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا قُتِل فَجَعَل رَسُول اللَّهِ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.
قَال النَّفْرَاوِيُّ الْمَالِكِيُّ: صَرْفُ دِينَارِ الدِّيَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، كَدِينَارِ السَّرِقَةِ وَالنِّكَاحِ، بِخِلاَفِ دِينَارِ الْجِزْيَةِ وَالزَّكَاةِ فَصَرْفُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَأَمَّا دِينَارُ الصَّرْفِ فَلاَ يَنْضَبِطُ (٣) .
_________
(١) حديث: " إن في النفس مائة من الإبل " تقدم من حديث عمرو بن حزم ف / ٧.
(٢) حديث: " على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ". مركب من حديثين، الأول تقدم من حديث عمرو بن حزم ف / ٧، والثاني ورد من قضائه ﷺ، أخرجه أبو داود (٤ / ٦٨١ - ٦٨٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عباس، وأعل بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر (٤ / ٢٣ ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) الزيلعي ١ / ١٢٧، والفواكه الدواني ٢ / ٢٥٧، ومغني المحتاج ٤ / ٥٦، وكشاف القناع ٦ / ٨، والمغني ٧ / ٧٦٠. وحديث: أن رجلًا قتل فجعل رسول الله ﷺ ديته اثني عشر ألفًا. تقدم في التعليق على الحديث السابق.